ربما أراد بوصيته القربة مخصوصة، فإذا فات الخصوص بالنسيان بقي العموم فيكون أقرب إلى مراد الموصي.
ويمكن أن يقال: إن انجبر ضعف سند الرواية بعمل المشهور بأن كان مستند فتواهم هذا الخبر فلا كلام وإلا فيشكل، نعم لو كان الموصى له إنسانا مرددا بين أشخاص غير محصورين أمكن القول بالتصدق كما لو علم المكلف باشتغال ذمته لرجل مردد بين أفراد غير محصورين بناء على ما سبق من عدم لزوم قبول الموصى له في الوصية التمليكية فيكون مشمولا لما دل على التصدق في المال المجهول المالك ولو كان الأفراد محصورين فلا يبعد التقسيم بينهم أو القرعة، ولو كان طرف الشبهة مصرفا آخر كبناء المسجد أو المدرسة أو القنطرة لعبور المسلمين فلا يكون مشمولا لما ذكر ولا يبعد مع الاشكال في العمل بالرواية القرعة، وقد يؤيد الخبر المذكور بأخبار واردة في بعض الوصايا كما ورد في جملة منها " أن من أوصى للكعبة بمال أو غلام أو جارية أو أهدى لها نحو ذلك فإنه يصرف المال ويباع الغلام والجارية ويصرف ثمنها في المنقطعين من الحاج " معللا بأن الكعبة لا تأكل ولا تشرب وما أهدي لها فهو لزوارها ومن ذلك ما روى المشايخ الثلاثة - نور الله تعالى ضرائحهم -، عن علي بن فرقد صاحب السابري، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل يتضمن أنه " أوصى رجل بتركته إلى علي المذكور فأمره أن يحج عنه وكان التركة لا تبلغ ذلك فسئل الفقهاء فأفتوه بالصدقة بها فتصدق بها ثم لقي أبا عبد الله عليه السلام فسأله وأخبره بما فعل فقال: إن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان وإلا فأنت ضامن " (1) وقد قرره عليه السلام على الصدقة مع عدم بلوغ الحج به من مكة ولم يحكم ببطلان الوصية والرجوع ميراثا. ومن ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة - قدس أسرارهم - عن مثنى قال: " سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب لها وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت فإن لم أعلم له وارثا؟ قال: اجهد على أن تقدر له على ولي فإن لم تجده وعلم الله