قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: هما كافران، قلت ذوا عدل منكم قال: مسلمان ". (1) ورواه الصدوق باسناده، عن محمد بن الفضيل مثله (2).
وأما الثبوت بشهادة أربع نساء فلا خلاف فيه من غير فرق بين مقام الوصية و غيرها في ما يتعلق بالمال واختص الوصية بثبوت الربع بشهادة واحدة منهن ويدل عليه الأخبار، منها قول الصادق عليه السلام - على المحكي - في خبر ربعي " في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي، ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ". (3) ومنها قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن تجوز شهادتها في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة ". (4) وفي قبال ما ذكر خبر عبد الرحمن " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس و قال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل ". (5) ومضمر عبد الله " سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة ". (6) ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام " امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها ومنهم من يتهمها فكتب: لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها ". (7)