ثم إنه لم يظهر كون الخصوصيات المذكورة في الخبرين من كلام الإمام عليه السلام حتى يقال لها مدخلية في الحكم المذكور فإنه كثيرا ما يسأل السائل ويذكر في سؤاله خصوصيات لا مدخلية لها في الحكم وعلى هذا فلا ينافي الخبران قبول شهادة العبد وإن لم يعتق وكذلك قبول شهادة وإن لم يوص إليه السيد بالشهادة ولعل ذكر الفقهاء الخصوصيات للتبعية لمضمون الخبرين وإن كان المذكور في كلمات بعضهم مدخلية بعض الخصوصيات، وأما كراهة استرقاقهما فربما يستفاد من التعليل المذكور حيث إن المناسب لاحسانهما عدم استرقاق الغلام المشهود له بالانتساب وإن كان ظاهر الكلام الحرمة ولم يظهر مراد القائل بالحرمة هل هو انعتاقهما عليه قهرا أو وجوب اعتاق الغلام إياهما بحيث لو لم يعتقهما كانا باقيين على الرقية.
وأما عدم قبول شهادة الوصي في ما هو وصي فيه وهو المشهور بين الأصحاب ومقتضى المكاتبة الصحيحة الصريحة قبولها وهي المكاتبة المروية في الفقيه في باب شهادة الوصي للميت وعليه بدين وفيها " كتب إليه (يعني الصفار): أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير و ليس الكبير بقابض؟ فوقع عليه السلام: نعم، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم شهادته " (1) وظاهر الصدوق العمل بها.
واستشكل في العمل بها من جهة أنه يرجع إلى كونه مدعيا باعتبار ثبوت حق له فيما شهد به فهو كشهادة المرتهن على المال المرهون أنه ملك للراهن مثلا وكشهادة الشريك لشريكه، وغرماء المفلس بمال له، وأما المكاتبة فمع إعراض المعظم، لا يعمل بها. ويمكن أن يقال: لا نسلم كون الوصاية حقا للوصي ألا ترى أن عدول المؤمنين يتصدون أمور صغار الميت مع عدم الوصي له ولا يثبت لهم حق بل ولا يتهم نظير ولاية الحاكم فالوصي مكلف بانفاذ وصية الموصي والقيام بأمور صغاره مع قيمومته من قبل الموصي نظير تكليف عدول المؤمنين وعدم العمل بالمكاتبة إن كان بملاحظة هذه الجهة