قد يحمل هذه الروايات على التعبد بمعنى أنه لو أوصى بهذه الأشياء يدخل في الوصية ما ذكر بالتبع ولو لم يرد الموصي الوصية بها وهذا الحمل بعيد فإن لازمة أنه يدخل في الوصية ولو صرح بإرادة خصوص السيف والصندوق والسفينة ولا أظن أن يلتزم به ويشهد له ما في رواية الصدوق من قوله " إلا أن يكون - ألخ " وإن حملت على الاستظهار فمع عدم الاستظهار في مثل الصندوق والسفينة يشكل الأمر وإن كان الظاهر في السيف تبعية جفنه، ويمكن أن يكون ذلك بحسب العرف السابق فمع عدم مساعدة غير العرف السابق يشكل.
ولو أوصى العبد باخراج الولد من الإرث لم يصح وفاقا للمشهور لأن الوصية مخالفة للكتاب والسنة ولأنه من الحيف في الوصية الذي ورد فيه: أنه من الكبائر ولقوله عليه السلام " ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال ". (1) وأما الرواية المشار إليها فهي رواية علي بن السري قال: " قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام إن علي بن السري توفي فأوصى إلي فقال: رحمه الله، قلت: وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني بأن أخرجه عن الميراث، قال: فقال " أخرجه وإن كنت صادقا فسيصيبه خبل، قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي فقال له:
أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السري وهذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي، فقال لي أبو يوسف القاضي: ما تقول؟ قلت: هذا جعفر بن علي السري و أنا وصي علي بن السري قال: فادفع إليه ماله، فقلت: أريد أن أكلمك فأذن لي فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت: هذا وقع على أم ولد لأبيه فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث، ولا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر عليهما السلام بالمدينة فأخبرته وسألته فأمرني أن أخرجه عن الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله إن أبا الحسن أمرك؟ قال: فقلت: نعم فاستحلفني ثلاثا ثم قال لي أنفذ ما أمرك أبو الحسن عليه السلام به فالقول قوله ". (2)