" قال أبو جعفر عليهما السلام: الجزء واحد من عشرة لأن الجبال كانت عشرة ". (1) وفي قبالها ما يظهر منه التفسير بالسبع فمنه ما رواه في الصحيح عن البزنطي قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال: واحد من سبعة إن الله تعالى يقول " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " قلت: رجل أوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية، ثم قرأ " إنما الصدقات للفقراء والمساكين - إلى آخر الآية ". (2) وعن إسماعيل بن همام الكندي، عن الرضا عليه السلام " في الرجل أوصى بجزء من ماله ولم يعينه فاختلف الوارث بعده في ذلك فقضى عليهم باخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " (3) إلى غير ما ذكر.
ثم إنه يقع الاشكال في إن مثل الجزء والسهم لا إجمال في مفهومهما فمقتضى القاعدة الاكتفاء بما يصدق عليه الكلي غاية الأمر أنه لا يكتفى بكل ما يصدق عليه الكلي للانصراف إلى ما يكون قابلا للتوجه، فلعل التعيين في كلام المعصوم صلوات الله عليه من جهة أن المرتبة المنصرفة إليها لها عرض عريض يقع الخلاف من جهته بين الورثة والموصي له، وربما يؤيد هذا ما رواه الصدوق في معاني الأخبار في الصحيح، عن صفوان. والمفيد في الإرشاد قال " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى بسهم من ماله ولم يبينه فاختلف الورثة في معناه فقضى بينهم باخراج الثمن من ماله وتلا عليهم " إنما الصدقات للفقراء والمساكين - الآية " (4) لكن يبعد هذا أن لسان الأخبار لسان الفتوى لا الحكومة مع أن الحكومة في الشبهات الحكمية ترجع إلى الفتوى غاية الأمر