فنقول: قد يجمع بين هذه الصحيحة وبين صحيحة منصور والموثقة بتقييدها بصورة التهمة، وفيه إشكال حيث إن صورة التهمة نادرة أو يكون غير غالبة فكيف يحمل المطلق الوارد في مقام البيان بنحو القانون على النادر أو غير الغالبة وإن قيد صحيحة منصور والموثقة بهذه الصحيحة لزم عدم نفوذ الاقرار بالنسبة إلى الوارث في صورة عدم كون المقر مرضيا لا بالنسبة إلى الأصل ولا بالنسبة إلى الثلث، وهذا مناف لما رواه في الكافي والشيخ في التهذيب في الصحيح عن أبي ولاد قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز له ذلك قلت: فإن أوصى لوارث بشئ؟ قال: جائز " (1) فإن عومل في صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة منصور والموثقة معاملة المتعارضين يكون المقيد لصحيحة أبي ولاد أحد المتعارضين المأخوذ به ويكون هو المقيد لصحيحة أبي ولاد فالمقيد لها إما صحيحة منصور بن حازم و الموثقة أو صحيحة إسماعيل بن جابر، إلا أن يقال: القيد المذكور في صحيحة منصور والموثقة كون المقر مرضيا وهذا غير كونه متهما، فلا مانع من أن يقال جمعا بين الطرفين: إذا كان مرضيا بمعنى كونه عدلا أو ما يقرب منه يعطى المقر به وإن زاد عن الثلث وإن كان غير مرضي، ولعله الغالب يعطى ما لا يزيد عن الثلث بناء على تفسير دون الثلث بهذا فلا يلزم المحذور المذكور على تقدير إرادة غير المتهم من المرضي و لا مانع من تقييد صحيحة أبي ولاد في صورة عدم كون المقر مرضيا بالثلث هذا في صورة الاقرار للوارث، وأما صورة الاقرار للأجنبي فمقتضى صحيحة ابن مسكان المذكورة التفصيل بين المأمونة والمتهمة فإن كانت الموصية مأمونة بمعنى عدم إرادة الاضرار بالورثة فاقرارها نافذ في المقر به وإن كانت زائدة عن ثلثها، وإن كانت متهمة فالظاهر من آخر الرواية نفوذه في الثلث حيث إنه لا يكون باختيارها إلا ثلث متروكاتها و أما تعلق الديون والوصايا بأرش الجراح ودية النفس فيدل عليه ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يحيى
(١٢١)