فالغالب إيلاج الكل، وهذا ينافي ما يقال في مسألة إيقاب الرجل الغلام الموجب لتحريم الأم والأخت من كفاية إدخال بعض الحشفة، وبعد منع الانصراف لا تقييد إلا بالمقيد والمقيد غير شامل للمقام، وما أفيد من تنظير هذا بما لو قيل في جواب أهل البلاد التي لها سور إذا سئلوا عن الحد الذي يقصر فيه المسافر (إذا خفى عليكم السور البلد يجب القصر) فيه نظر، من جهة أنه في المثال لا يحتمل مدخلية شئ يكون غالب المكلفين فاقدين له في الحكم بخلاف المقام، فلولا ذهاب المشهور لكان القول بكفاية مسمى الادخال والايلاج غير بعيد، نظر إلى الطلاق الأخبار كما يقال في مسألة ايقاب الرجل الغلام الموجب لتحريم الأم والأخت مطلق الدخول ولو كان بعض الحشفة كاف في التحريم، وأما الحكم الثاني فادعى عليه السيد (قده) الاجماع واستدل عليه بقوله تعالى: (أو لامستم النساء) وبقوله عليه السلام - على ما حكي -: (أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء) (1) ومرسل حفص بن سوقة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: (هو أحد المأتيين فيه الغسل) (2) ونوقش في الجميع، أما في الاجماع فلأنه منقول ولا دليل على حجيته، وأما الاستدلال بالآية فلتفسيرها - كما عن الباقر عليه السلام - بالمواقعة في الفرج،، وهي منصرفة إلى الوطي في القبل، وأما الرواية فلامكان أن يراد أن المجامعة ملزوم لأمرين: أحدهما الحد والآخر الغسل، لا أن يراد الملازمة بين الأمرين وأما المرسلة فبضعف السند، وقد يمنع دعوى الانصراف، ويقال: ضعف السند مجبور بالعمل، ولا يبعد أن يقال: إن دعوى الانصراف غير بعيدة، ألا ترى أنه في صحيحة زرارة السابقة (3) الحاكية لجمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وقوله: ما تقولون في الرجل أتى أهله فيخالطها ولا ينزل؟
قال عليه السلام: (إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل) فلولا الانصراف لكان الجواب