في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال: نعم) (1) والثانية موثقة أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم؟ قال: (فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته) (2) وفي قبالهما رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا، ولم يعلم أنه احتلم؟ قال: (ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ) (3) وحمله على ما إذا كان الثوب مشتركا بينه وبين غيره، بخلاف الموثقتين لا شاهد له مع وحدة التعبير، كما أنه يبعد أيضا حمل الرواية على مورد عدم الاطمينان بحصول الاطمينان في مورد السؤال فعلى تمامية السند والتعارض كيف يرفع اليد عن الاطمينان الذي هو حجة عند العقلاء.
(والثاني الجماع في القبل وحده غيبوبة الحشفة) أو قدرها في مقطوع الذكر. (وإن أكسل عن الانزال. وكذا في دبر المرأة على الأشبه) أما الحكم الأول فهو إجماعي، ويدل عليه الأخبار، ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (4) وقد قيد إطلاق الأخبار بما دل على اعتبار التقاء الختانين المفسر بغيبوبة الحشفة، ففي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال عليه السلام: (إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم) (5) هذا فيمن له الحشفة وأما من لا حشفة له كما إذا قطع كلها أو بعضها، فالمشهور اعتبار مقدارها، وقد يتمسك باطلاق الأخبار المطلقة المعلق فيها وجوب الغسل على الادخال والايلاج، بدعوى انصرافها إلى ادخال مقدار معتد به يساوق مقدار الحشفة، وفيه نظر لأن منشأ الانصراف إن كان الغلبة