البينة على أن ذلك الشخص ليس عمرا يستصحب عدالة عمرو، مثلا لو علمنا بأن الماء المخصوص في المحل المعين متنجس ثم وجدنا رطوبة تحتمل أن تكون من ذلك الماء المعين فهل يحكم بنجاسة ملاقيه، للعلم بأن ذلك الماء المعين ينجس ملاقيه، وذلك لأنه لا ترفع اليد عن اليقين السابق إلا بقيام الحجة، ومجرد احتمال الحجة لا يوجب الرفع ولو كان من جهة احتمال انطباق ما قام عليه الحجة عليه، فتأمل جيدا، واستدل في المقام على وجوب التطهر بالرضوي: (وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ) (1) وادعى انجباره بالشهرة وفيه تأمل من جهة أنه يحتمل قويا أن يكون نظر الفقهاء إلى القواعد.
(ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه عنه بنى على الطهارة) أما الأول فلأخبار الاستصحاب الدالة بالخصوص والعموم، وأما الثاني فيدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدرأ غسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله ما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك فيه، فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك، وإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء - الحديث -) (2) وقوله عليه السلام:
(فإن شككت في مسح رأسك - الخ) لا يبعد أن يكون للاستحباب، ويبعد أن يكون بيانا للصدر من جهة قوله عليه السلام: (وإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك) وموثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه) (3)