ما هو؟ فقال عليه السلام: أعد علي، فأعاد عليه فقال: (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان، ثم سكت قليلا ثم قال: والولاية مرتين - الخ -) (1) واختار صاحب الحدائق (قده) عدم كون الكفار مكلفين بالفروع، وادعى دلالة أخبار كثيرة على توقف التكليف على الاسلام، منها صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام فإنه قال - بعد أن سئل عن وجوب معرفة الإمام على من لم يؤمن بالله ورسوله -: (كيف يجب عليه معرفة الإمام وهو لا يؤمن بالله ورسوله) (2) ولا يبعد أن يقال: من الممكن أن يكون المراد من الوجوب المسؤول عنه اللزوم العقلي لا الوجوب الشرعي، ومن المعلوم أن حكم العقل بلزوم معرفة الإمام متفرع على معرفة الله ورسوله، لأنه بعد المعرفة يعلم بأنه يتوجه إليه أحكام وتكاليف لا بد من مبين لها فلا بد من معرفته، كما يشهد به مناظرات أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم مع المخالفين وغير هذه الصحيحة مع فرض دلالتها لا يمكن الأخذ بظواهرها في قبال ما ذكر من الأدلة واستدل أيضا بلزوم التكليف بما لا يطاق، لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به تصور أو تصديقا تكليف بغير المقدور، ولا يخفى ما فيه حيث ينتقض بتكليفه بالاسلام. واستدل أيضا بأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله أمر أحدا ممن أسلم بالغسل من الجنابة بعد الاسلام، ولا يخفى ما في هذا الاستدلال فإن لازمه جواز دخول الانسان في الصلاة بعد الاسلام بدون الوضوء، لأنه لا فرق بين الحدث الموجب للوضوء والموجب للغسل وثانيا أن لزوم الغسل غير مبتن على تكليفه بالفروع، ألا ترى أن الصبي بعد البلوغ مكلف ببعض الأحكام كالوضوء والغسل مع أن السبب حدث قبل البلوغ وقد يستشكل في تكليف الكفار بالقضاء، حيث إنه بدون الاسلام لا يصح منه العبادة، وإن أسلم يجب ما قبله، فلا وقت لامتثال هذا التكليف، وأجيب عنه بأن الكافر في الوقت مكلف بالأداء وبالقضاء خارج
(٦٣)