لا؟ قال: (الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى يغتسلوا - الحديث -) (1) وقيل: بالكراهة وربما يستدل بخبر محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال عليه السلام: (يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه) (2) فيجمع بين هذه الصحيحة والأخبار الناهية بحملها على الكراهة واستشكل بأنه إن اقتصر على مورد هذه الصحيحة فهي أخص مطلقا من سائر الأدلة فيجب تخصيصها بها، وهو خلاف مختار القائل بالكراهة وأنت تخطى عن المورد يعارضها ظاهر الآية والأخبار الناهية و، هذا مضافا إلى أن ارتكاب التقييد بالنسبة إلى الآية الشريفة مشكل لأن ذكر الاغتسال غاية للنهي يؤكد الاطلاق وكيف كان فالصحيحة بعد اعراض المشهور لا مجال للعمل بها هذا ويمكن أن يقال: أما الاعراض فإن كان من جهة مخالفتها لظاهر الكتاب - كما صرح به المحقق (قده) في محكي المعتبر - فلا يوجب وهنا في الصحيحة وأما ما أفيد من أن تقييد الآية مشكل فيتوجه عليه أنه كيف قيدت بما دل على جواز الدخول والأخذ من المسجد، فلولا مخالفة المشهور لأمكن أن يقال: يدور الأمر بين التصرف في الهيئة في النواهي وبين التقييد ولا مرجح لأحدهما فلا دليل على الحرمة، هذا مع أنه لم يعلم أن الوضوء المذكور في الصحيحة لأجل النوم في المسجد أو لأجل الجنابة (عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله) للأخبار المستفيضة ففي صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد) (3) وعن الكافي روايتها عن أبي حمزة بسند فيه رفع، ولكنه زاد فيها: (وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد - الخ -) (4).
(٧٢)