زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غسل الجنابة؟ قال: (أفض على رأسك ثلاث أكف وعن يمينك وعن يسارك، إنما يكفيك مثل الدهن) (1) وأما التخليل فعده من واجبات الغسل فيه مسامحة، وأما لزوم غسل البشرة من القرن إلى القدم فيدل عليه الأخبار، منها صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدء فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته - الحديث) (2) والمستفاد منها وجوب غسل البشرة دون الشعر، لأنها الظاهر من الجسد وإن كان يلزم إيصال الماء إلى الشعر مقدمة للوصول إلى الجسد، فما في الحدائق من التنظر فيما ذهب إليه الأصحاب من عدم وجوب غسل الشعر لعله في غير محله، لأن عمدة ما يستند إليه ما روي في صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق عليه السلام أنه قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (3) وما روي عنه مرسلا من قوله:
(تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة) (4) أما الصحيحة فلا أفهم وجه الاستدلال بها لو أبقى الشعرة على ظاهرها، لأن تارك غسل الشعرة ما تركها من الجنابة بل من الغسل والطهارة وإن لم يكن الظرف - أعني من الجنابة - متعلقا بقوله عليه السلام: (ترك) فالظاهر أن يحمل على ترك مقدار شعرة من الجنابة المستوعبة لجميع الجسد، وأما المرسلة فلعلها على ما ذهب إليه الأصحاب أدل حيث لم تتعلق