جوابا لبعض موارد السؤال، وكذلك قول المهاجرين، ولا أقل من الشك في الاطلاق وأما ما أفيد من انجبار ضعف سند المرسل فإن علم باستناد المشهور إليه فهو وإلا فكيف ينجبر؟
(وفي وجوب الغسل بوطي الغلام تردد وجزم علم الهدى - ره - بالوجوب) نسب إلى المشهور وجوب الغسل فيه، ولا دليل يصح الاستدلال به سوى إطلاق حسنة الحضرمي المروية في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا) (1) والخدشة في دلالتها بالانصراف إلى صورة الانزال أولا، ومغايرة الجنابة التي لا ينقيها ماء الدنيا مع الجنابة التي هي محل الكلام ثانيا، ممنوعة لأن دعوى الانصراف مشكلة جدا، وأما المغايرة فواضحة، لكنه لعله يستفاد منها إن ماء الدنيا لازم لهذا الجنب ولا يرفع جنابتها الباقية إلى يوم القيامة فتأمل.
تفريع: الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر عند حصول سببه مقدمة للواجبات المشروطة بالطهارة، كما يجب على المسلم، لعدم اختصاص أحكام الله تعالى بالمسلمين بلا خلاف ظاهرا وقد يستدل لعدم الاختصاص في الفروغ بوجوب القيام بوظائف العبودية والايتمار بأوامر الله تعالى والانتهاء بنواهيه عقلا، ولا يخفى ما فيه فإنه لا كلام فيه بل في توجه الأوامر والنواهي والأحكام الفرعية إليهم، نعم يمكن الاستدلال بأنه لا يصح من الحكيم أن يترك الانسان مطلق العنان كالبهائم والحيوانات مع قابلية توجه الحكم إليه، وبهذا يثبت النبوة العامة لكنه لا يفيد بنحو العموم، بل يمكن عقلا توجه الأحكام أو بعضها في بعض الأوقات - كما في أول البعثة - أو بالنسبة إلى العقلاء غير البالغين مع كمال عقلهم ورشدهم، فالعمدة الاجماع وظواهر الآيات والأخبار، قال الله تعالى: (فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) وروى أبو بصير، عن أبي عبد لله عليه السلام قال: (جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افترضه الله على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره