والضمير في قوله عليه السلام: (وقد دخلت في غيره) محتمل للرجوع إلى الشئ وإلى الوضوء لكنه يتعين رجوعه إلى الوضوء بقرينة الصحيحة السابقة.
(ولو كان قبل انصرافه عنه أتى به وبما بعده) ويدل عليه الصحيحة السابقة ولا يعارضه الموثقة لاجمالها من هذه الجهة كما أشرنا، كما أنه يخصص بالصحيحة عموم ما دل على قاعدة التجاوز.
(ولو تيقن ترك غسل عضو أتى بها على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا ولو لم يبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم يبق نداوة يستأنف الوضوء) أما لزوم التدارك مع بقاء النداوة فللأخبار المذكورة في مسألة الموالاة حيث جعل فيها المناط عدم الجفاف، ومع الجفاف يبطل الوضوء لفوت الموالاة (ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين) ويدل عليه الأخبار، منها صحيحة عمر وبن أبي نصر عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال: (اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك) (1) ومنها خبر سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضيت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، لأن البول مثل البراز) (2) وفي قبالها أخبار أخر دالة على عدم الإعادة قد أعرض المشهور عن العمل بها. (ولا يعيد الوضوء) ويدل عليه الأخبار، منها الصحيحة المتقدمة وفي قبالها أخبار دالة على لزوم إعادة الوضوء لم يعمل بها المشهور، فلا بد من الحمل على الاستحباب، لرفع اليد عن الظاهر بالنص إن لم يكن فيها إشكال من جهة أخرى.
(ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر) وجهه واضح و قد صرح به في الموثق. وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث قولان أصحهما