التضرر، ولا يخفى أنه وإن أمكن في بعض أخبار التيمم - كما ورد في شخص أصابته جنابة وهو مجدور (1) - إلا أنه غير ممكن بالنسبة إلى سائر الأخبار، وبعبارة أخرى لا شاهد لهذا الجمع وإلا فكل دليلين عامين أو مطلقين يمكن رفع تنافيهما بحمل كل دليل على بعض الأفراد، ولم يعلم اعراض الأصحاب عن أخبار التيمم إلا أن يقال عدم عملهم في غير المجدور وغيره بها ولو بنحو التخيير يكشف عن إعراضهم، فالمتعين العمل بالأخبار السابقة.
(ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا) قد يتمسك في المقام بظهور الخطاب في وجوب الفعل بنفسه لا بالتسبيب، كما أنه يتبادر من مثل ضرب زيد عمرا كون زيد بنفسه فاعلا ككون عمرو مفعولا به، ويشكل بأن لازم ذلك عدم جواز النيابة والوكالة في كل مورد توصلي أو تعبدي لم يدل دليل بالخصوص على صحة النيابة فيه مع احتمال لزوم المباشرة، وفي التوصليات لا يلتزمون به وفي العبادات كثيرا تصح النيابة، فمع احتمال المحل للنيابة تكون الدلالة المذكورة موهونة، والعمدة الاجماع إن تم، وربما يستدل بقوله تعالى: (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) مع ملاحظة ما ورد في تفسيره من الأخبار، ولا يستفاد منها أزيد من الكراهة (ومن دام به السلس يصلي كذلك) مقتضى القواعد لزوم الاحتياط عليه بأن يتوضأ قبل كل صلاة ومع عروض الحدث في الأثناء يجدد الطهارة ويبني كما حكي عن ابن إدريس - قدس سره - لأنه بعد كونه مكلفا بالصلاة بالضرورة من الدين واشتراط كل صلاة بالطهارة بمقتضى الاطلاق وناقضية البول بمقتضى الاطلاق لا بد في الخروج من الاقتصار على المتيقن لقيام الحجة في غيره، والظاهر أن هذا الكلام جار في كل مقام ولو كانت العمومات أو المطلقات طولية، بمعنى تحقق موضوع الدليل المتأخر بواسطة الدليل المتقدم، لأنه لا يرفع عن الحجة إلا بالحجة ولذا يتمسك بالعام في الشبهات المفهومية في المخصص وتردده بين الأقل والأكثر، وقد أشرنا سابقا إلى هذا، وأما بملاحظة الروايات فمقتضى