الأخبار وهي محمولة على الكراهة ما دل على الجواز كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه) وربما يحمل الأخبار المانعة على التقية لموافقتها للعامة ويبعد مع أخذ المشهور بها.
وأما الحكم الأول من الأحكام الأربعة فتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا) وغيرها من الأخبار واستظهر منها الاقتصار بالتكبيرات من دون ذكر ودعاء ولا يبعد أن يكون المراد التكبيرات مع الذكر والدعاء، وربما يشهد له خبر علي بن جعفر عليهما السلام المروي عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميت كيف يصنع؟
قال: يتم ما بقي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف) فإن الظاهر من قوله عليه السلام على المحكي (ويخفف) تخفيف الذكر والدعاء، ومن أخبار الباب خبر القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر).
وأما الحكم الثاني فيدل عليه في الجملة اطلاق قوله عليه السلام: (لا تدعوا أحد من أمتي بلا صلاة) بعد الفراغ عن عدم مانعية الدفن عن الصلاة للأخبار ففي صحيح هشام بن سالم (لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن) واستدل للقول بالسقوط بجملة من الأخبار منها ما عن الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم أو زرارة قال: (الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو دعاء، قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: لا إنما دعا له) وخبر محمد بن أسلم عن رجل