ما يدفن قال: لا لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله فلا يصلى على المدفون ولا على العريان).
(وسننها وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ولو اتفقا جعل الرجل إلى يلي الإمام والمرأة إلى القبلة ويحاذي بصدرها وسطه ولو كان طفلا فمن ورائها، ووقوف المأموم وراء الإمام ولو كان واحدا، وإن يكون المصلى متطهرا حافيا رافعا يديه بالتكبير كله داعيا للميت في الرابعة إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا وبدعاء المستضعفين إن كان مستضعفا وأن يحشره مع من يتولى أن جهل حاله وفي الطفل (اللهم اجعله لنا ولأبويه سلفا وفرطا وأجرا) ويقف موقفه حتى ترفع الجنازة والصلاة في المواضع المعتادة).
أما استحباب الوقوف عند الوسط والصدر فتدل عليه مرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه) وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم من الرجال بحيال السرة ومن النساء من دون ذلك قبل الصدر) وفي قبالها ما روى الشيخ عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره) ولا يبعد الجمع بالتخيير، وأما صورة الصلاة على الرجل والمرأة دفعة فيدل على استحباب الكيفية المذكورة فيها أخبار منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة كيف يصلي عليهما؟ قال: (يجعل الرجل وراء المرأة ويكون الرجل مما يلي الإمام) وأما استحباب جعل الطفل من ورائها فتدل عليه مرسلة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنائز الرجال والنساء والصبيان قال: (يضع