صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: الصلاة على المستضعف والذي لا يعرف مذهبه يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعى للمؤمنين والمؤمنات يقال: (اللهم اغفر للذين تابوا واتسعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) وأما بالنسبة إلى الطفل فيدل عليه ما رواه الشيخ عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام في الصلاة على الطفل أنه كان يقول: (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا) وأما استحباب الوقت حتى ترفع الجنازة فيدل عليه خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلاه حتى يراها على أيدي الناس) واحتمل تخصيص الحكم بالإمام وأما رجحان كون الصلاة في المواضع المعتادة فلأن يكثر المصلون والداعون له ففي الصحيح عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا (إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا) قال الله تبارك وتعالى: قد أجزت شهادتكم وغفرت له من أعلمت مما لا تعلمون).
(ويكره الصلاة على الجنازة مرتين. وأحكامها أربعة: الأول من أدرك بعض التكبيرات أتم ما بقي ولاء وإن رفعت الجنازة ولو على القبر، والثاني لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة حسب، الثالث يجوز أن تصلي هذه في كل وقت ما لم يتضيق وقت الحاضرة، الرابع لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير في الاتمام على الأولى والاستيناف على الثانية وفي ابتداء الصلاة عليهما) أما كراهة الصلاة مرتين فهي المشهور واستدل عليها بخبر وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها) وغيره من