من أهل الجزيرة، قال: (قلت للرضا عليه السلام: يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟
قال: لا لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال: بل لا يصلى على المدون بعدما يدفن ولا على العريان) ولا يخفى معارضة هذه الأخبار مع ما دل على الجواز بعد الدفن وقد أخذ المشهور على ما حكي بما دل على الجواز فمع الجواز لا مجال لرفع اليد عن اطلاق ما دل على عدم جواز ترك الميت بلا صلاة ولو بعد مدة طويلة، وأما الاقتصار بيوم وليلة فلم نجد له دليلا وقد يدعى أن المنساق من الروايات الدالة على الجواز إنما هو إرادتها عقيب دفن الميت بلا مضي مدة فغاية ما يمكن استفادته منها مشروعيتها في اليوم الذي دفن فيه وليله، وفيه تأمل فإن هذا لا يبعد بالنسبة إلى مشروعية الصلاة بعد الدفن على من صلى عليه لا بالنسبة إلى من لم يصل عليه المشمول لما دل على عدم جواز ترك الميت بلا صلاة.
وأما الحكم الثالث فالمراد منه عدم الكراهة في وقت كبعض النوافل وتدل عليه جملة من الأخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يصلى على الجنازة في كل ساعة أنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لأنها تغرب بين قرني الشيطان وتطلع بين قرني الشيطان) ومع تضيق وقت الحاضرة بحيث يمكن الاتيان بصلاة الجنازة بعد الحاضرة فتقدمها واضح ومع المزاحمة بحيث لا يمكن الجمع وتفوت صلاة الميت قبل الدفن إذا قدمت الحاضرة، فالمشهور تقديم الحاضرة لأهميتها والظاهر عدم تحقق الخلاف فيه.
وأما الحكم الرابع فاستدل عليه بصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى عليه السلام (في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين ووضعت معها أخرى؟
قال: إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا بأس به) ولا يخفى قصور