النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الإمام مما يلي الرجال) وأما استحباب وقوف المأموم ولو كان واحدا وراء الإمام فيدل عليه خبر اليسع بن عبد الله القمي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى على جنازة وحده؟ قال: نعم، قلت: فاثنان يصليان عليها؟ قال: نعم ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه) وهذه الرواية قابلة للحمل على كراهة أن يقوم المأموم بجنب الإمام إلا أن يقال: المناط الصدر والذيل يتفرع عليه، وأما استحباب كون المصلي متطهرا فيدل عليه خبر عبد الحميد بن سعد قال: (قلت لأبي الحسن عليه السلام: الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أتجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء فقال: تكون على طهر أحب إلي) وأما استحباب كونه حافيا فهو مذهب الأصحاب ويدل عليه خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف) ولا يخفى أن المستفاد من هذا الخبر بعد صرفه عن ظاهره من الحرمة لمخالفته لفتوى الأصحاب الكراهة لا الاستحباب وأما استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة فيدل عليه صحيحة عبد الرحمن العرزمي قال:
(صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا يرفع يديه في كل تكبيرة) وفي قبالها ما يخالفها وقد حمل على التقية. وأما الدعاء للميت بالكيفية المذكورة فبالنسبة إلى المؤمن فقد سبق الأخبار الدالة عليه وقد حملت على الوجوب. وأما الدعاء للمذكورين فبالنسبة إلى المنافق قد ورد أخبار منها الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا صليت على عدو الله فقل (اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره) فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه) وأما بالنسبة إلى المستضعف فتدل عليه