عملهم) (1) ومنها خبر ابن أبي عمير المروي عن الخصال مرفوعا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (خمسة يتمون في سفر كانوا أو حضر المكاري والكرى والاشتقان وهو البريد والراعي والملاح لأنه عملهم) (2) ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: (سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم) (3) ومنها مرسلة سليمان ابن جعفر الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم) (4) والمستفاد من الأخبار ترتب الحكم أعني لزوم الاتمام والصوم على أحد الأمرين أحدهما كون السفر عملا للمسافر والآخر أن يكون بيته معه فلا بد من انطباق أحد العنوانين حتى يترتب الحكم ولازم هذا عدم اعتبار كون السفرا أكثر من الحضر فإن من يشتغل بالمسافرة في نصف السنة لا يبعد صدق أنه عمله وإن لم يكن سفره أكثر من حضره كما أنه يلزم منه خروج السفر الذي هو خارج عن عمله كالمكاري الذي يسافر للحج أو الزيارة من دون أن يكون السفر لهما عمله ويمكن أن يتأمل في الخروج بدعوى عدم الفرق بين ما ذكر وبين ما كان تردده بين بلدتين بالخصوص فسافر بين غيرهما ووجهه أن الملاك ظاهرا كون أصل السفر عملا له من دون ملاحظة الخصوصيات فتأمل، ثم إنه قد ورد في عدة أخبار أن المكاري إذا جد به السير يقصر منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا ومنها مرسلة عمران بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ويتما في المنزل) (5) وعن الكليني مرسلا قال: وفي رواية أخرى المكاري إذا جد به السير فليقصر، قال: ومعنى جد به السير جعل المنزلين منزلا) (6) والظاهر عدم اختصاص هذا بصورة جعل المنزلين منزلا بل الظاهر الاسراع والعنف في السير بأي نحو حصل إلا أن الأصحاب لم يلتزموا بهذا الظاهر ظاهرا، وهذا لا يجعل الروايات الواردة من الشواذ الغير المعمول بها كما أن تقييدها بمرسلة عمران مشكل مع عدم معلومية جابر لها، وأما
(٥٨٣)