وغيرهما، وضعف السند مجبور بالعمل، وأما وجوبها على من كان بحكم المسلم ممن بلغ ست سنين فهو المشهور وتدل عليه صحيحة زرارة قال: (مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه وطرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف وانصرفت معه حتى دنى لأمشي معه فقال: أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين و كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: (إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين - الحديث) (1) وصحيحة الحلبي وزرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلي عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة قلت: متى تجب الصلاة عليه فقال: إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه) (2) وظاهر الصحيحة الأولى اعتبار أمرين كون الصبي عاقلا للصلاة وابن ست سنين وبه يقيد صحيحة الحلبي لأن الظاهر أن وجوب الصلاة عليه فيها متعلق على صرف تعقل الصلاة وثبوت الصلاة عليه بمعنى إتيانه متعلقا على كونه ابن ست سنين حكم آخر وهذا خلاف المشهور حيث إنهم لم يعتبروا ظاهرا أمرا وراء بلوغ الصبي ست سنين ولو لم يعقل الصلاة ويعارض الصحيحة بصحيحة علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال: (سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلي عليه) (3) فإن الظاهر أن الضمير في عقل راجع إلى الصبي المفروض كونه خمس سنين لا مطلق الصبي بل ولو فرض رجوع إلى الصبي يبعد تقييده بأمر آخر كما لا يخفى إلا أن يحمل على الاستحباب كما حمل عليه أخبار أخر يظهر منها وجوب الصلاة على المستهل وغير من يسقط لغير تمام وإن كان الأظهر في مثل هذه الأخبار الحمل على التقية بشهادة صحيحة زرارة وفعل الإمام عليه السلام لما ذكر فيها واستدل للقول بعدم وجوب الصلاة على الصبي حتى يبلغ بموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (إنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلي عليه قال:
(٥٦١)