قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة قال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا) وعن سماعة في الموثق قال: (سألته عن المسافر كم يقصر الصلاة فقال: في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ - الحديث) وروى الصدوق - قده - بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: (إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر - الحديث) وفي قبالها ما يخالف هذه الأخبار وقد حمل على التقية وإنما تحديد الميل فقد روى ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل وعير، وهما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله على التقصير) وروى في الكتاب المذكور أيضا، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (بينا نحن جلوس وأبي عند وآل لبني أمية على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا قبيل فسألهم عن التقصير، فقال قائل منهم: في ثلاث، وقال قائل منهم: يوما وليلة، و قال قائل منهم: روحة، فسألني فقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي صلى الله عليه وآله: في كم ذلك؟ فقال: في بريد، فقال: وأي شئ البريد؟
قال: ما بين ظل عير إلى فيئ وعير، قال: ثم قال: عبرنا زمانا ثم رأى بنو أمية يعلمون أعلاما على الطريق وأنهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر عليه السلام فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيئ وعير، ثم جزوه على اثني عشر ميلا فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع كل ميل فوضعوا الأعلام فلما ظهر أمر بني هاشم غيروا أمر بني أمية غيره لأن الحديث هاشمي فوضعوا إلى جنب كل علم علما) وروى في الفقيه مرسلا