الدعاء للميت مأخوذا في حقيقة الصلاة إلا أن يقال بلزومه في الصلاة على خصوص المؤمنين، ولا يستفاد هذا من هذه الرواية. أما الاستغفار بعد الخامسة فلعل استحبابه مستفاد من ذيل موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها فإذا كبرت الخامسة فقل: (اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم، وتوفني على ملة رسولك، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم عفوك اللهم عفوك) وتسلم) وأما عدم اشتراط الطهارة فلا خلاف فيه ظاهرا وتدل عليه أخبار منها موثقة يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة، أصلي عليها على غير وضوء فقال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء) وأما حصول الفضل مع الطهارة فيدل عليه ما رواه الكليني والشيخ عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: (الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة أتجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على طهر أحب إلى) وأما عدم جواز التباعد بما يخرج عن العادة فيمكن استفادته من التعبيرات بالوقوف عنده أو في وسطه أو عند صدره الواردة في بيان موقف المصلي حيث يستفاد من مجموعها اعتبار عدم التباعد عن الميت أو عن الجماعة التي هو من جملتهم إذا كان مأموما بمقدار يعتد به مخل بالهيئة المعهودة عن المتشرعة، وأما لزوم كون الصلاة بعد التغسيل والتكفين فقيل: إنه قول العلماء كافة لأن النبي صلى الله عليه وآله هكذا فعل وكذا الصحابة والتابعون، ونوقش في هذا الدليل باجمال وجه الفعل فلا يصلح مقيدا لاطلاق الأدلة الآمرة بالصلاة على الميت مضافا إلى ما تقرر في محله من أنه إذا شك في الشرطية والجزئية يرجع إلى البراءة، وأجيب عن المناقشة بورود الاطلاق مورد حكم آخر والرجوع إلى البراءة إنما هو فيما