ثبت أصل الفعل وشك في اشتراطه بشئ وفي المقام نشك في مشروعية أصل الصلاة قبل التغسيل والتكفين مضافا إلى ظهور غير واحد من الأخبار في الترتيب مثل ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر عليه السلام أنه سئل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام (عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال:
يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن) ويمكن أن يقال: استفادة لزوم الترتيب من مثل هذا الخبر مشكل لما هو المعروف من أن الواو لمطلق الجمع فلو قال:
أكرم زيدا وأضف عمرا هل يلتزم بوجوب الإضافة بعد الاكرام وأما الاشكال في جريان البراءة فلم يدر وجهه فإنه لا إشكال في وجوب الصلاة على الميت ومشروعيتها وإنما الشك في اشتراط الصلاة الواجبة بهما كما لو شك في اشتراط الصلوات اليومية بالإقامة، ولا إشكال في جريان البراءة فالعمدة الاجماع إن لم يناقش فيه وأما صورة عراء الميت عن الكفن فيدل على الحكم المذكور فيها موثقة عمار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة ليس لهم إلا إزار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به، قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن علي عورته ويستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن؟ قلت:
فلا يصلى عليه إذا دفن فقال: لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته) ورواية محمد بن أسلم عن رجل قال: (قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: قوم كسر بهم في بحر فخرجوا يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان والقوم ليس عليهم إلا مناديل متزرين بها وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه في قبره، قلت: ويصلون عليه وهو مدفون بعد