كبر ودعا للمؤمنين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشهد ثم كبر وصلى عن النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت) وعن الصدوق في الفقيه مرسلا وفي العلل مسندا نحوه إلا أنه قال في التكبير الثاني في الموضعين (ثم كبر فصلى على النبي وآله) ولا يخفى أنه لا مجال للالتزام به بملاحظة سائر الأخبار مثل ما عن الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) وما عن الشيخ عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: (ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت إلا أن تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله) كما أنه ربما يشكل استفادة وجوب الدعاء للميت أيضا فما يقال من لزوم الدعاء للميت في الجملة بملاحظة نوع الأخبار تشهد بخلافه موثقة يونس بن يعقوب قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء فقال: نعم إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل - الحديث) واشتمال كثير من أخبار الباب على الدعاء للميت لا يوجب لزومه بعد حملها على بيان الفرد من الذكر والدعاء من دون تعين للكيفيات المذكورة فيها والاستشهاد بخبر الفضل بن شاذان المروي عن العلل والعيون عن الرضا عليه السلام قال: (إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا بالمغفرة لأنه لم يكن في وقت من الأوقات أحوج إلى الشفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة - الحديث) مشكل فإن الصلاة على كل مسلم واجب وليس طلب المغفرة لكل منهم واجب فليس
(٥٦٦)