الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة فإن تخوف فابدء بالفريضة واقطع ما كنت بدأت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى) (1) وهذه الصحيحة قد يظهر منها لزوم البدأة مع سعة الوقت لأدائهما بصلاة الآية ولكنه يشكل باحتمال كون الأمر لرفع توهم الحظر فلا يستفاد منها إلا الترخيص وأما لزوم تقديم الفريضة الحاضرة مع خوف فوتها فهو الظاهر منها بلا مانع إلا أن يقال، إذا حمل الأمر الأول على الترخيص فلا يبقى ظهور للأمر الثاني في الوجوب لوحدة السياق وقد يقال يحتمل أن يكون المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة فالأمر بالبداءة بالفريضة محمول على الاستحباب وكذلك الأمر الأول لما ذكر وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها الخ) (2) وفيه تأمل لأن حمل الوقت في الصحيحة الأولى على وقت الفضيلة بلا قرينة مشكل فإن لازم ما ذكر جواز تقديم الفريضة الحاضرة مع سعة وقت الاجزاء على صلاة الآيات ولو فات وقتها وهذا يحتاج إلى الدليل لكونه على خلاف القاعدة ولا يتوجه هذا الاشكال على ما احتمل أولا من حمل ما دل بظاهره على لزوم تقديم الحاضرة مع تضييق وقت الاجزاء على الاستحباب لأنه مانع من استحباب تقديم الحاضرة مع تضيق الوقت بالنسبة إلى كلتا الصلاتين إلا أن يقال: يمكن دعوى القطع بأهمية الصلوات اليومية إذا زاحمت مع واجب آخر وإن كان صلاة الآيات فلا مجال لحمل الأمر في هذه الصورة على الاستحباب ثم إنه بعد ما لم يبق لما دل على تقديم صلاة الكسوف ظهور في الوجوب فلا إشكال في جواز تقديم الحاضرة مع سعة الوقت وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال: ابدء بالفريضة - الحديث) (3) وأما صلاة الكسوف في وقت النافلة فمع تضيق وقتيهما لا إشكال في لزوم تقديم صلاة الكسوف وأما مع سعة الوقت
(٥٥٩)