تكبيرات) وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن الصلاة على الميت فقال: أما المؤمن فخمس تكبيرات وأما المنافق فأربع ولا سلام فيها) وأما الأدعية فالمشهور وجوبها بلا تعيين وقيل بعدم وجوبها تمسكا بالأصل واطلاق بعض الأخبار كصحيحة إسماعيل بن سعد المذكورة واختلاف النصوص في كيفية الأذكار والأدعية وأجيب بأن الأصل مقطوع بالدليل والاطلاق يقيد بالأخبار الدالة على اعتبارها واختلاف الأخبار لا يوجب عدم وجوبها بدل تدل على عدم اعتبار الخصوصيات في الصلاة، وربما يشهد على أخذ الذكر والدعاء في مهية الصلاة خبر أبي بصير قال: (كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز فقال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة الجنائز فقال: أربع صلوات فقال الأول: جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا؟ فقال: إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ثم قال: إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوت - الحديث) وخبر الفضل بن شاذان المروي، عن العلل والعيون، عن الرضا عليه السلام قال: (إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما هي دعاء ومسألة - الحديث) والانصاف أن صحيحة إسماعيل بن سعد ظهورها في مقام بيان المهية بتمامها في غاية القوة والشاهد عليه تعرضها في ذيلها لعدم السلام فيكون معارضة لمثل هذين الخبرين وموجبا لحمل الأخبار المتعرضة للأذكار والأدعية على الفضل والاستحباب ومع ذلك لا مجال لمخالفة المشهور ونسب إليهم وجوب الشهادتين بعد التكبيرة الأولى والصلاة علي النبي وآله صلى الله عليه وآله بعد الثانية والدعاء للمؤمنين بعد الثالثة وللميت بعد الرابعة، ويمكن أن يستظهر من خبر محمد بن مهاجر المروي عن الكافي والتهذيب عن أمة أم سلمة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم
(٥٦٥)