قبل الركوع وتطيل القنوت والركوع السجود على قدر القراءة والركوع و السجود فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي وتجهر بالقراءة. قال: قلت: كيف القراءة فيها؟
فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب قال: وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما يشق على من خلفه استطعت أن تكون صلاتك بارز لا يجنك بيت فافعل وصلاة كسوف [كسف خ ل] الشمس أطول من صلاة كسوف [كسف خ ل] القمر وهما سواء في القراءة الركوع والسجود) (1) ومنها ما عن الصدوق في الصحيح قال: (سأل الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال: عشر ركعات وأربع سجدات تركع خمسا، ثم تسجد في الخامسة ثم تركع خمسا ثم تسجد في العاشرة وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، وإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ولا تقل (سمع الله لمن حمده) في رفع رأسك من الركوع إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها) (2) ثم إنه يمكن استفادة أمور من هذه الأخبار أحدها احتياج كل من خمس ركعات الواقعة قبل السجدتين والواقعة بعدها تحتاج إلى قراءة الحمد ويشهد له قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى وبه يقيد اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم و (إن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب) إن سلم: الثاني أنه يجوز تكرير واحدة في جميع الركعات بمقتضى الاطلاق فقوله عليه السلام في ذيل صحيحة الرهط (فإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب) لا يوجب التقييد، الثالث التخيير بين قراءة سورة كاملة في كل ركعة وبين تفريق سورتين على العشر ركعات بأن يكون في كل خمس