التوجيه بعيد كما لا يخفى، وأما أحقية من ذكر فيدل عليه في خصوص المقام ما رواه الكليني باسناده، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب) (1) وأولى الناس بالميراث هو أولى الناس بالمورث. ويشهد له صحيحة الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك، قال: وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك، قال: وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك، قال:
وابن أخيك لأبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى من ابن عمك أخي أبيك لأمه) (2) فإن الأولوية كما ترى دائرة مدار الإرث فالوارث أولى من غيره ومع تعدد الورثة وكونهم في مرتبة واحدة قد يكون بعضهم أولى من جهة أشدية العلاقة ومن هنا قيل: إن العم أولى من الخال مع أنهما في مرتبة واحدة ومع ذلك المشهور أولوية الأب من الابن مع أن الابن أكثر نصيبا منه وقد علل بوجوه استحسانية فإن تم الاجماع فهو وإلا فهو مشكل، وأما أحقية الزوج من الأخ فتدل عليه موثقة إسحاق بن عمار (الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها) (3) ولا يعارضها صحيحة حفص عن الصادق عليه السلام (في المرأة تموت ومعا أخوها وزوجها أيهما يصلى عليها فقال: أخوها أحق بالصلاة عليها) (4) و خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام (سألته عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ) (5) لاعراض الأصحاب عن العمل بهما وموافقتها للعامة