وقت مجموع العمل ألا ترى توقيت الجمعة بالزوال مع أنه لا يتسع لمجموع صلاة الجمعة وثانيا نقول على فرض عدم شمول ما دل على التوقيت للصورة المفروضة لم لا يشمل ما دل على وجوب الصلاة من جهة الكسوف أو من جهة كونه آية حيث إن إطلاقه يشمل هذه الصورة فلا ينتهي الأمر إلى الأصل ثم إنه تمسك في بعض الصور كما لو كان الوقت متسعا ولكنه ما علم به حتى بقي مقدار لم يتسع لمجموع الصلاة باستصحاب بقاء الوجوب المتعلق بالصلاة مهملة وإن لم يجز الاستصحاب بالنسبة إلى الوجوب الثابت للصلاة في الوقت لمباينة تلك الصلاة للصلاة في خارج الوقت فيكون من إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، وأما الوجوب المتعلق بالمهملة فلا مانع من استصحابه وفيه أيضا تأمل لأنه بعد فرض عدم الاطلاق في الأدلة وانتهاء الأمر إلى الأصل وجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أو لا نمنع جريان الاستصحاب في المقام لاحتمال مدخلية الالتفات في وجوب الأداء وذلك لأنه بعد العلم بعدم وجوب القضاء إذا التقت المكلف بعد الانجلاء مع عدم احتراق مجموع القرص لا بد من تقييد أحد الدليلين إما ما دل على وجوب الصلاة من جهة الكسوف بتقييده بصورة الالتفات، وإما ما دل على عدم وجوب القضاء في صورة الفوت، ولا مرجح لأحدهما على مسلكه - قدس سره - وإن كان الأقوى ورود التقييد على الثاني كما بين في بعض أمثال المقام ومع الغض عن هذا الظاهر عدم المانع من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى وجوب نفس ما وجب في الوقت لا وجوب المهملة لأن اعتبار الوقت من باب الظرفية لا القيدية وإن كان بحسب اللب قيدا ومثل هذه لا توجب المباينة وصورة المقام من قبيل إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر، وأما عدم القضاء مع عدم العلم واحتراق بعض القرص فتدل عليه أخبار منها ما عن الكليني والشيخ في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء) (1) وعن الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليهما السلام:
(أتقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم قال: إن كان القرصان