لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم) (1) وخبر هشام المروي عن الكافي قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يكلموننا ويردون علينا قولنا أنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى، فنقول:
نعم، فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته فإنهم سيقولون يجب عليه الحد فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد فإنهم سيقولون لا، فيقال لهم: صدقتم إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود) (2) و المشهور أعرضوا عن العمل بهما فلا مجال للأخذ بمفادهما، وأما استواء الذكر و الأنثى والحر والعبد فالظاهر عدم الخلاف فيه لقاعدة الاشتراك.
(ويستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا ويقوم بها كل مكلف على الكفاية وأحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بميراثه والزوج أولى من الأخ ولا يؤم الولي إلا وفيه شرائط الإمامة وإلا استناب) أما استحباب الصلاة على المذكور فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يصلي على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه) (3) وصحيحة علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام) (4) وغيرهما من الأخبار، ولا يبعد حملها على التقية لما ذكر آنفا وقد يقوى خلاف ذلك والحمل على الاستحباب ويقال: وإن لم يكن الاستحباب ثابتة فيا صل الشرع كما يستفاد من الصحيحة التي استدل بها لقول المشهور لكنه لا مانع من ثبوت الاستحباب لطرو عنوان ثانوي وهو تعارفه بين الناس، وهذا