(كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل فصل - الحديث) (1) وقيل: لا يصح إلا بعد الزوال كما عن جماعة من الفقهاء - قدس الله تعالى أسرارهم - واستدل له بقوله تعالى (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) أوجب السعي بعد النداء فلا يجب قبله، وما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال: (سألته عن الجمعة فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب ولا يصلي الناس ما دام الإمام على المنبر، ثم يقعد الإمام على المنبر قدر ما يقره قل هو الله أحد ثم يقوم فيفتح خطبة، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين) (2) وبأن الخطبتين من الصلاة فكما لا يشرع الصلاة قبل الوقت فكذا البدل، ويمكن المناقشة في الجميع أما الاستدلال بالآية فيتوجه عليه أن غاية ما يستفاد منها وجوب السعي بعد الأذان ولا تدل على عدم المشروعية للخطبة قبل الوقت، وأما الاستدلال بخبر محمد بن مسلم فيتوجه عليه أنه حيث اشتمل على أمور مستحبة لا يستفاد منه لزوم كون صعود المنبر بعد الأذان وأما البدلية مما يدل عليها فلا يستفاد منها البدلية على وجه يعتبر في البدل جميع ما يعتبر في المبدل منه، وعلى فرض الطهور يكفي لاخراج هذا الشرط صحيحة ابن سنان المذكور (ويستحب أن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة متعمما مترديا ببرد معتمدا في حال الخطبة على شئ وأن يسلم أولا ويجلس أمام الخطبة ثم يقوم فيخطب جاهرا) أما استحباب التعمم والارتداء فتدل عليه موثقة سماعة المتقدمة آنفا. وأما استحباب الاعتماد فلما في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها (وليلبس (الإمام) البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا - الحديث) (3) وأما استحباب السلام فلم رواه الشيخ عن عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام أنه قال:
(من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس) (4) وأما كونه بليغا