عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تؤم امرأة رجلا) (1) وعن كتاب دعائم الاسلام مرسلا عن علي عليه السلام قال: (لا تؤم المرأة الرجال ولا تؤم الخنثى الرجال ولا الأخرس المتكلمين، ولا المسافر المقيمين) (2) وضعف السند مجبور بالشهرة ومما ذكر ظهر وجه عدم جواز إمامة الخنثى للرجال. وأما أولوية المذكورين في المتن فيدل عليها ما عن موضع من كتاب الفقه الرضوي عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صاحب الفراش أحق بفراشه وصاحب المسجد أحق بمسجده) (3) وما عن كتاب دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (يؤمكم أكثركم نورا والنور القرآن، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد) (4) وخبر أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزلة ولا صاحب السلطان في سلطانه) (5) وأما تقدم الهاشمي فقد نسب إلى المشهور ولا دليل يعتد به عليه إلا أنه اكرام لأجداده الكرام.
وأما تقديم من يختاره المأمومون عند التشاح فربما يشهد له خبر الحسين ابن زيد، عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي، قال: (ونهي أن يؤم الرجل قوما إلا بإذنهم، وقال: من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصد بهم في حضوره وأحسن صلاتهم بقيامة وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص عن أجورهم شئ) (6) ويؤيده أيضا خبر زكريا صاحب