عدم الضمان فلا بد من التخيير أو الترجيح ولا يبعد التمسك بحديث (لا تعاد الصلاة الخ) إلا إذا حصل الاخلال بزيادة الركن، وأما ما يقال من أن الاجزاء من جهة أن الشرط الوثوق بالديانة والأمانة وقد حصل سواء كان في الواقع كافرا أو فاسقا ففيه إشكال لأن الظاهر كون الشرائط شرائط واقعية والاحراز طريق إليها وقد يقال بكفاية احراز العدالة تمسكا بما ورد في صحة الاقتداء باليهودي بتقريب أن المعتبر في إمام الجماعة أمران في عرض واحد: أحدهما الايمان والآخر العدالة فإن العدالة وإن كانت لا يمكن وجودها في الخارج إلا بعد وجود الايمان ولكن اعتبارهما في إمام الجماعة في عرض واحد بمكان من الامكان فلا وجه لرفع اليد عن ظاهر الأدلة المعتبرة لهما كما في ساير الشرائط المعتبرة في الإمام فحينئذ نقول: لو كان المعتبر في جانب العدالة هو الوجود الواقعي كان اللازم بطلان الاقتداء اليهودي من جهة فقدان العدالة واقعا كما أنه لو كان المعتبر فيها وفي الايمان كليهما هو الوجود الواقعي كان اللازم بطلان الاقتداء باليهودي من جهة فقدان كلا الأمرين فحيث حكم الإمام عليه السلام بصحة الاقتداء دل على أن المعتبر في كل منهما هو الاحراز، وفيه نظر لأنه من المحتمل أن يكون كل من الايمان والعدالة شرطا بوجوده الواقعي والحكم بعدم الإعادة مع ظهور الكفر من جهة كون المأتي به مسقطا قد تقبله الشارع عن الصلاة الواقعية والتقبل والاسقاط مخصوصان بصورة تبين الكفر، وفي صورة تبين الفسق مع الايمان لا دليل على الاسقاط والتقبل بل لا يبعد استظهار هذا ما دل على أنه (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) فإنه في صورة الكفر لا تصح القراءة من الكافر فلم يتحمل القراءة عن من صلى خلفه ومقتضى الحديث بطلان الصلاة فإذا دل الدليل على عدم لزوم الإعادة يستكشف أن المأتي به ليس بصلاة ولكنه مسقط لها ثم إنه استشكل بأنه إن بنينا على كفاية احراز العدالة فلا يمكن اثباتها بالبينة والاستصحاب فإن موردهما يختص بما كان للواقع أثر شرعي والمفروض في المقام أن العدالة الواقعية ليست موضوعا للأثر بل موضوعه هو الاحراز ودفع هذا الاشكال بأن كون الاحراز موضوعا لا ينافي كون العدالة أيضا موضوعا للحكم و
(٥٠٤)