ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته) (1) ومنها صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: (رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماء قال عليه السلام:
يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم) (2) وعن الفقيه بإسناده عن زرارة، ومحمد بن مسلم قالا: (قلنا لأبي جعفر عليه السلام في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي قال عليه السلام: لا ولكن يمضي في صلاته ولا ينقضهما لمكان أنه دخلها على طهور بتيمم قال زرارة: فقلت له: دخلها وهو متيمم فصلى ركعة واحدة و أحدث فأصاب ماء؟ قال عليه السلام: يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلي بالتيمم) (3) وقد يقال: لو بنينا على ملاحظة الروايات المذكورة فالأنسب حمل الأولى منها صورة العمد والاختيار والثانية على صورة السهو والاضطرار ولكن اعراض المشهور عن الطائفة الثانية مع صحة أسانيدها مع الاشتمال على جواز الانصراف عن القبلة ولو بالاستدبار بل جواز الفعل الكثير يوجب سكون النفس بورودها مورد التقية، ويمكن أن يقال مع قطع النظر عن إعراض المشهور يشكل الجمع بين الطائفتين بما ذكر لانصراف الطرفين عن حال العمد والاختيار كما لا يخفى فإن مبطلية ما ذكر في الأخبار حال العمد والاختيار من الضروريات فكيف تصير مورد السؤال لمثل علي بن جعفر عليه السلام واضرابه، وعلى فرض عدم الانصراف والاطلاق أيضا لا يكون الجمع المذكور مما يساعد عليه العرف كما لا يخفى لوجود الاطلاق