الصلاة ولو كان وقوع الحدث عن عمد لأنه لا يوجب حدثا جديدا والاستباحة الحاصلة بالتيمم قد ارتفعت بواسطة وجدان الماء فعلا نعم الاشكال المذكور آنفا يتوجه هنا أيضا ومع ذلك لا محيص عن عدم مخالفة المشهور حتى في مورد الروايتين.
(وفي وضع اليمين على الشمال قولان أظهرهما البطلان) المشهور حرمة التكفير المفسر بما ذكر بمعنى كونه مبطلا للصلاة إذا كان عن عمد واختيار قيل بالكراهة وقيل بالحرمة التكليفية من دون إبطال الصلاة واستدل للمشهور بجملة من الأخبار منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة، اليمنى على اليسرى؟ فقال عليه السلام: ذلك التكفير لا يفعل) (1) ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: وعليك بالاقبال على صلاتك - إلى أن قال -: ولا تكفر، فإنما تصنع ذلك المجوس) (2) ومرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام أيضا بهذا المضمون) (3) والمروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عليه السلام قال: قال أخي عليه السلام قال علي بن الحسين عليهما السلام: (وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل) (4) ولا يخفى أن النواهي الواردة حيث علل بما يوهن ظهورها في المنع التحريمي الغيري يشكل الأخذ بظواهرها من حيث هي بل التعليل يرشد إلى الكراهة، وأما الخبر الأخير فيشكل التمسك به من جهة إجمال مفهومه وغاية تقريبه أنه بعد العلم بأن كل عمل ليس ممنوعا في الصلاة فاللازم حمل العمل الذي في الصغرى على العمل المقصود به أنه من الصلاة أو من آدابها كما يزعمه العامة ويكون الكبرى أن كل عمل يكون كذلك فهو منفي في الصلاة والمقصود من النفي هنا المنع الوضعي لوجهين أحدهما ظهور النواهي المتعلقة بشئ في الصلاة في كونه مبطلا ولا ينافيه التعليل لامكان تعدد جهة المنع بعضها يوجب المنع نفسا وبعضها الآخر يوجب المنع الغيري الوضعي، الثاني أن المنع النفسي لمثل هذا العمل الغير المشروع بقصد المشروعية لا اختصاص له بحال الصلاة فالتخصيص بها يقتضي كون المنع وضعيا ويمكن أن يقال: إن محل الكلام بين الفقهاء - ره - ليس صورة التشريع وإلا فما