لوجوب السلام الثاني فعن العلل بسنده عن المفضل بن عمر قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العلة التي من أجلها وجب التسليم في الصلاة؟ قال: لأنه تحليل الصلاة - إلى أن قال: - قلت: فلم صار تحليل الصلاة التسليم؟ قال: لأنه تحية الملكين وفي إقامة الصلاة بحدودها وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد) (1) بل يستفاد من الأخبار أنه لا شئ على المصلي بعد الانصراف بالتسليم فلا مجال للترديد من جهة المناقشة في سند الرواية المذكورة نعم لا إشكال في مشروعية الثاني بعد حصول الخروج والتحلل بالأول لورود الجمع بين الصيغتين بهذه الكيفية في غير واحد من الأخبار ولو اقتصر على الصيغة الثانية فهل يجب إضافة (ورحمة الله) أم يجوز الاكتفاء ب (السلام عليكم) فيه خلاف نسب إلى الأكثر عدم اعتبار الزيادة والمنقول عن بعض لزوم (ورحمة الله) فقط، وعن بعض آخر لزوم (وبركاته) وادعى العلامة - قدس سره - عدم الخلاف في جواز السلام عليكم ورحمة الله وإن لم يزد وبركاته ومستند القول بالكفاية مضافا إلى الأصل وعموم أدلة التسليم خصوص رواية الحضرمي، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: (إني أصلي بقوم فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل:
(السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) - الحديث -) (2) وفي خبر عبد الله بن أبي يعفور المروي عن جامع البزنطي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تسليم الإمام و هو مستقبل القبلة قال: يقول: (السلام عليكم) (3) ولا يخفى عدم الاطلاق في الأدلة ولذا لا يلتزمون بكفاية مثل (سلام عليكم) بدون التعريف باللام فالعمدة التمسك بالأخبار لو لم ترد الخدشة في السن أو الدلالة، أو بالأصل.
فرع بعد الالتزام بوجوب التسليم وعدم كونه ركنا يوجب تركه ولو سهوا بطلان الصلاة فلو سهى عنه وتذكر بعد إتيان شئ من المنافيات عمدا أو سهوا أو بعد فوات الموالاة، فقد يقال بتمامية الصلاة على الأقوى من جهة أن ظاهر (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) صحة الصلاة من حيث الأجزاء والشرائط فمن كان في علم