الأخيرتين؟ قال: فقال: الشهادتان) (1) وصحيحة الفضلاء (إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته الحديث) (2) وخبر الحسن بن الجهم قال: (سألته يعني أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله) فلا يعيد وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد) (3) وخبر إسحاق بن عمار الحاكي لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المعراج وفيه (ثم قال له: يا محمد ارفع رأسك ثبتك الله واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الساعة آتية لا ريب فيها) (4) واستشكل في الاستدلال بهذه الأخبار من جهة أن خبر سورة ليس في مقام الاطلاق بل هو واد في مقام نفي وجوب الزائد من الأدعية والتحيات ويمكن أن يقال نظير هذا السؤال واقع في صدر صحيحة زرارة الذي استدل بذيلها لهذا القول قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام (ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال: أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له) (5) فإن حمل سؤال الراوي على السؤال عن لزوم الأدعية والتحيات وعدمه فما وجه تعرض الإمام للكيفية وأيضا نظير هذا السؤال سؤال محمد بن مسلم في صحيحته قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التشهد في الصلوات؟ قال: مرتين، قال: فقلت:
كيف مرتين قال: إذا استويت جالسا فقل: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) تم تنصرف - الحديث -) (6) والحاصل أنه لم يظهر وجه لكون نظر السائل إلى جهة خاصة من وجوب الأدعية والتحيات حتى يكون الجواب في مقام دفع ما هو محل الشبهة في نظره فقط بدون لحاظ ساير الجهات، و أما صحيحة زرارة فيحمل الشهادتان على المعهودة في الصدر ولا يخفى الاشكال في هذا