الأخبار ليس وقوعها لا عن عمد في المأمور به المركب من الصلاة وغيرها بل وجهها تمامية الصلاة ومضيها ولازم هذا أنه مع تمامية الصلاة لا يضر الحدث بوجه عمدا كان أو سهوا، وثانيا نقول: هذا خلاف ما يظهر من بعض الأخبار من كون ختم الصلاة بالتسليم وآخر الصلاة التسليم والحمل على انتهاء الصلاة به من دون الجزئية بعيد جدا، والحاصل أن هذه التصرفات والتوجيهات في الأخبار ليست بأهون مما يلتزم به القائل بعدم الجزئية وعدم الوجوب من كون التسليم جزءا للفرد مستحبيا يتوقف التحلل ورفع المنع التنزيهي عليه وأما التحليل الذي يقابله التحريم فلا يتوقف عليه وحمل الجزئية المستفادة من الأخبار على الجزئية للفرد الكامل لا الجزئية للحقيقة وحمل الأوامر الدالة على الوجوب على الاستحباب جمعا بين الأدلة فإن كان الجمع بهذا النحو عرفيا مقبولا للطباع فهو وإلا فالمعارضة بين الأدلة باقية و الظاهر أن لا يعامل في مثل هذه المعارضة ما يعامل في المتباينين من الترجيح والتخيير في الأخذ حيث يعمل بأدلة الطرفين في الجملة والتبعيض في السند غير معهود فلا يبعد الرجوع إلى الأصل وهو موافق للقول بعدم الوجوب هذا ولكن مخالفة الأعاظم مشكلة فكيف يقال بعدم الوجوب وقد حكي عن الأمالي نسبة الوجوب إلى دين الإمامية (وصورته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبأيهما بدء كان الثاني مستحبا) بعد البناء على وجوب التسليم وتوقف الخروج عن الصلاة والتحلل عليه يكون المكلف مخيرا بين الخروج والتحلل بالعبارة الأولى والثانية أما بالأولى فللأخبار المستفيضة الدالة عليه ففي صحيحة الحلبي (وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت) (1) وفي خبر أبي كهمش) ولكن إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف) (2) وأما بالثانية فلا جماع المسلمين بل يدعى أن التسليم المطلق منصرف إلى العبارة الثانية ولا مجال لاحتمال وجوب الثاني وإن حصل التحلل بالأولى لأن المستفاد من بعض الأخبار أن علة وجوب السلام كونه تحليلا فمع حصوله لا يبقى وجه
(٣٩٦)