يوجب الغسل لا عن عمد إنما الكلام في ما يوجب الوضوء مع وقوعه لا عن عمد سواء كان عن سهو أولا عن اختيار فالمشهور أنه كالعمد يوجب البطلان ومقابل المشهور ما نسب إلى السيد والشيخ - قدس سرهما - من القول بعدم المبطلية وإن المصلي يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته وفرق المفيد - قده - في المقنعة بين المتيمم وغيره فأوجب البناء في المتيمم إذا سبقه الحدث ووجد الماء والاستيناف في غيرة واختاره الشيخ في النهاية والمبسوط وابن أبي عقيل وقواه في المعتبر وكيف كان فمما يدل على المشهور موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سئل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شئ ولم ينقض وضوءه وإن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء وإن كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة) (1) ومنها خبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى الظهر والعصر فأحدث حين جليس في الرابعة قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد) (2) ومنها خبر علي بن جعفر عليهما السلام المروي عن قرب الإسناد وكتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا) (3) وغير ما ذكر من الأخبار، وبإزاء هذه الأخبار أخبار أخر دالة على عدم بطلان الصلاة بالحدث الواقع في الأثناء في الجملة منها صحيحة فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: (أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟
فقال عليه السلام: انصرف ثم توضأ وابني على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة) (4)