في الطرفين، وعلى هذا يشكل حصول القطع بالاعراض لمكان احتمال أن يكون أخذ المشهور بالطائفة الأولى من باب التخيير أو الترجيح نعم بعض الأخبار المذكورة في الطائفة الثانية مما لم يقل بمضمونه أحد مورد الاعراض ولا يجوز العمل بها لمخالفتها الاجماع القطعي إن لم يكن لها معارض وما يقال في غير هذا القسم من أخبار الطائفة الثانية من عدم صحة كونها مستندة لما نسب إلى خلاف المشهور لأن منها ما يدل على تحديد الصلاة بما وقع قبل الحدث وهو ما يدل على صحة الصلاة لو أحدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة وحاصل مضمونه تحقق الامتثال بالصلاة الخالية عن التشهد الأخير عبد تحقق أركانها كلها لو وقع الحدث عن غير اختيار المصلي كما هو الظاهر من مورد الرواية ويؤيد ذلك التعليل في بعض الروايات بأن التشهد سنة (1) ومنها ما ورد في المتيمم الذي يصيب الماء في أثناء الصلاة بعد أن صار محدثا وهذا يمكن تخصيصه بخصوص المتيمم والتفريق بينه وبين المتوضي كما ذهب إليه المفيد واختاره الشيخ وابن أبي عقيل - ره - إذ كما يمكن أن تصح صلاة المتيمم الذي أصاب الماء في أثناء الصلاة مع أنه محدث واجد للماء فعلا كذلك يمكن أن يكون تجدد حدث آخر بين صلاته غير موجب لبطلان ما وقع منه قبل الحدث بل يكون رافعا لكونه مبيحا بالنسبة إلى البقية، ومن هنا يمكن القول بأن المتيمم لو أحدث بين الصلاة ولم يجد الماء يتيمم لبقية الصلاة محل نظر لأن مثل صحيحة زرارة المذكورة آنفا ظاهرها عدم تمامية الصلاة بعد فيما لو أحدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ولذا خصص مضى الصلاة بما لو وقع بعد التشهد نعم قد حكم في غير واحد من الأخبار بتمامية الصلاة لو وقع الحدث بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة فلعل النظر إليه لا إلى الصحيحة المذكورة نعم يمكن الاشكال على المتمسك بمثلها بأخصية الدليل عن المدعى لامكان الفرق واقعا بين صورة وقوع الحدث بعد تمامية الأركان كما هو المفروض وبين صورة وقوعه قبلها ولازم ما أفيد من إمكان كون تجدد حدث آخر غير موجب لبطلان ما وقع إلخ صحة
(٤٠٢)