استنادهم إليها، ثم إنه فسر بعض أهل اللغة البكاء الممدود بما يشتمل على الصوت دون مجرد خروج الدمع والواقع في النص هو الممدود ولا أقل من أنه المتيقن وهو وإن كان في كلام السائل إلا أنه لا بد من انطباق الجواب على مورد السؤال فلا دليل على مبطلية مجرد خروج الدمع بدون الصوت واستشكل على هذا بأن لفظي البكاء والبكى بالمد والقصر ليسا من الألفاظ الجامدة حتى يحتمل كون كل منها موضوعا لمعنى بل من المصادر المأخوذ ة من مادة مهملة ودلالة المصدر على المعنى المصدري كدلالة باقي المشتقات على معانيها إنما هي من جهة تركيب تلك المادة مع هيئة خاصة، ولا إشكال في أن هيئة المصدر لا تقيد إلا قيام المبدء بفاعل ما، فإن كان معنى المادة هو المشتمل على الصوت فاللازم أن يكون المصدر مفيدا له، ممدودا كان أو مقصورا، وإن كان معناها شيئا آخر كان المصدر أيضا مفيدا له وبالجملة القول باختصاص المبطل بالمشتمل على الصوت من هذه الجهة لا وجه له نعم يمكن دعوى التبادر بمناسبة المقام إلى ما يشتمل على الصوت فإن مجرد خروج الدمع من العين من دون صوت ليس مما يعتد به حتى يحتمل كونه من قواطع الصلاة وطريق الاحتياط غير خفي، ويمكن أن يقال: أما الاشكال المذكور فهو وارد إن لم يحتمل نقل اللفظ عن المعنى المصدري إلى المعنى الخاص وهو المشتمل على الصوت ومع تفسير أهل الخبرة لا يمكن دفع هذا الاحتمال، وأما ما أفيد أخيرا من دعوى التبادر ففيه إشكال من عدم الاطلاع بالملاك.
(ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر مثل فوات غريم أو تردى طفل) الظاهر عدم الخلاف في عدم جواز قطع الصلاة اختيارا من دون مجوز كخوف الضرر ونحوه واستدل عليه بثلاث طوائف من الأخبار الأولى نصوص التحريم والتحليل بدعوى ظهورها في حرمة المنافيات من حين التلبس بتكبيرة الاحرام إلى تحقق التسليم ولا يكفي مجرد المنع الشرطي وإلا لصح هذا الاطلاق في سائر المركبات الشرعية مما يكون لها في الشرع منافيات مع أنه لم يعهد هذا الاطلاق إلا في الصلاة والحج والعمرة، والثانية ما دل على التوبيخ على الاخلال ببعض