يقطع الصلاة، إذا كان بكله) (1) ومنها حسنة الحلبي أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قال (إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد) (2) ومنها ما عن الصدوق في الخصال بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة) (3) وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والإقامة و التكبير وإن كان الالتفات عن عمد أو كان خارجا عما بين المشرق والمغرب فمقتضى الأخبار البطلان ولا مجال للشبهة بأن القدر المتيقن اعتبار الاستقبال في الأفعال الصلاتية لشمول الاطلاقات الأكوان الصلاتية ولو لم يكن مشغولا بشئ من الأفعال أو الأقوال ونسب إلى المشهور القول بعدم الابطال إذا كان الالتفات لا عن عمد واستدل لهذا القول بحديث رفع الخطأ والنسيان والسهو حيث أن الظاهر منه رفع جميع الآثار الشرعية دون خصوص المؤاخذة، ونوقش بأن حديث الرفع لا يرفع إلا الآثار الشرعية المجعولة لذات ما صدر سهوا من حيث هي فعلا كان أو تركا دون ما يترتب على لوازمه العقلية أو العادية فلو لم يكن بطلان الصلاة بالالتفات من مقتضيات شرطية الاستقبال بل من آثار قاطعية الالتفات من حيث هو لا غير لاتجه الاستدلال باختصاص قاطعيته بحال العمد بحديث الرفع ولكنه ليس كذلك لأن الاستقبال شرط في الصلاة وليس معنى رفع السهو أن ما تركه سهوا يترتب عليه أثر وجوده بل معناه أنه لا يترتب عليه أثر تركه لو كان لتركه من حيث هو أثر قابل للرفع فهذا كترك جزء أو شرط في العقود والايقاعات سهوا حيث لا يترتب الأثر الوجودي على الفاقد له من جهة حديث الرفع ولقائل أن يقول: الساهي كما أنه ساه عن الالتفات يكون ساهيا عن حفظ الشرط الذي هو الاستقبال فما المانع من رفع هذا الشرط بواسطة السهو، وهذا نظير اشتراط مباشرة الماء للبشرة في باب الوضوء حيث كانت حرجية كما في رواية عبد الأعلى (4) حيث حكم فيها
(٤٠٥)