معنى قول مثل المحقق - قدس سره - بالكراهة لأن هذا المعنى مما يحكم العقل بحرمته وأما ما أفيد من إمكان تعدد جهة المنع الخ فيشكل من جهة أنه في بعض الأخبار يظهر أن علة المنع في الصلاة هو التشبه بأهل الكفر وكونه تكفير أهل الكتاب فعن الصدوق في الخصال، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يجمع المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس) (1) وعن كتاب دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: (إذا قمت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما إرسالا فإنه أحرى أن لا تشغل نفسك عن الصلاة) (2) وأما الوجه الثاني ففيه أيضا إشكال من جهة احتمال اختصاص هذا العمل عند أهله بخصوص حال الصلاة فهذا من حيث أن التخصيص من جهة غلبة الابتلاء قالقول بالكراهة قوي لولا مخالفة المشهور.
(والالتفات دبرا) التفات إما بنحو يخرج عما بين المشرق والمغرب أو بنحو لا يخرج وعلى كل تقدير إما أن يكون عن عمد أو لا، فإن كان بحيث لا يخرج عن ما بينهما ولم يكن عن عمد فقد يقرب عدم مبطليته للصلاة من جهة ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة المحمول على غير حال الاختيار والعمد ويشكل بأن هذا تنزيل بلا ريب ولذا لم يجوزوا الانحراف بهذا المقدار مع العمد والالتفات ولا إطلاق له والقدر المتيقن من مورده صورة وقوع الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب من غير تعمد وهذا غير ما نحن فيه من فرض وقوع الصلاة إلى القبلة والالتفات منها بمقدار لم يخرج عما بين المشرق والمغرب للمصلي فلقائل أن يقول: نأخذ بإطلاق الأخبار الدالة على بطلان الصلاة مع الانحراف الفاحش أو بالكل على اختلاف التعبيرات فمنها صحيحة زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول: (الالتفات