بالمسح على المرارة وعدم لزوم المباشرة من جهة عدم جعل الحرج في الدين وكما يستظهر من حديث لا تعاد نفي جزئية ما وقع السهو بالنسبة إليه نعم يشكل التمسك بحديث الرفع من جهة معارضة الأخبار المذكورة فإن تخصيصها بصورة العمد بالخصوص بعيد جدا فإن المرتكز عند المتشرعة حفظ الاستقبال من أول الصلاة إلى آخرها فالمصلي لا يلتفت عمدا فإذن تكون هذه الأخبار مخصصة لحديث الرفع على فرض شموله للمقام ومن هذه الجبهة ربما يقع المعارضة بين هذه الأخبار وما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة بناء على شموله لصورة الالتفات عن القبلة مع وقوع الصلاة إلى القبلة من جهة أن تخصيص هذه الأخبار بصورة الاستدبار حمل للمطلق على الفرد الغير الغالب وحمل القبلة فيها على القبلة التنزيلية بعيد جدا وقد يقرب الاستدلال لما نسب إلى المشهور بحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس بأن مقتضى أدلة اعتبار القبلة في الصلاة وأدلة قاطعية الانحراف شرطية القبيلة للصلاة بمعنى عدم جواز أفعال الصلاة منحرفا عن القبلة التي هي ما بين المشرق والمغرب مطلقا ولا ينافي ذلك تقييد قاطعية الانحراف بكونه عمدا ووجهه الدخول فيما عدا الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد واستشكل فيه أولا بأنه لا يكاد يفهم من الأخبار الدالة على قاطعية الانحراف إلا أن جهة قاطعيته كيفية اعتبار القبلة ولو لم تكن معتبرة في أكوان الصلاة لما كان الانحراف عنها قاطعا للصلاة وثانيا بأنه لا معنى لقاطعية الانحراف عن القبلة عقلا سوى اعتبار القبلة في الصلاة على نحو يقطع صلاة انحراف المصلي عنها فإنا لو فرضنا أن المركب المأمور به قد أتى بجميع ما له دخل فيه من الأجزاء والشرائط فلا يعقل كون شئ آخر أجنبي عنه مبطلا له من دون أن يرجع إلى تقييد ذلك المركب بعدمه ما دام مشتغلا به ويمكن أن يقال: أما ما أفيد من عدم المعقولية فالظاهر إمكان النقض بالضدين فإن كلا منهما يمنع عن الآخر مع أنه ليس عدمه من شروط الآخر وقيوده وإلا للزم سراية الطلب منه إليه ولا يلتزمون به فيتصور أن يكون النهي عن الالتفات لا من جهة شرطية الاستقبال بل من جهة المضادة أو نقول: الاستقبال شرط خصوص الأفعال والأقوال الصلاتية بحيث لولا الأخبار
(٤٠٦)