في وجوب التسليم ويمكن أن يقال: لا حاجة إلى إثبات الحصر بل كون التسليم محللا في الجملة يكفي لأنه على فرض كون التسليم مندوبا يحصل التحلل دائما قبل السلام وقد نبه عليه بعض الأعلام - قدس سره - هذا عمدة ما يمكن أن يستدل به على الوجوب واستدل للقول بعدم الوجوب بجملة من الأخبار منها بعض الأخبار الدالة على تمامية الصلاة بالتشهد الأخير مثل صحيحة الفضلاء (إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه) (1) وصحيحة ابن مسلم (إذا استويت جالسا فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف) (2) وغيرهما من الأخبار الدالة على تمامية الصلاة بالتشهد، والأخبار المستفيضة (3) الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يوجب بطلان الصلاة، وأجيب عن الصحيحة الأولى بأن ذيلها أدل على وجوب التسليم من صدرها على الاستحباب وعن الثانية أن الانصراف فيها محمول على الانصراف بالتسليم أو يكون المراد من الانصراف التسليم فقوله: (ثم تنصرف) معناه ثم تسلم ويؤيده ما ورد من أنه (إذا قلت السلام علينا الخ فهو الانصراف) (4) ويؤيد أحد الحملين أن الظاهر من الجملة الخبرية وجوب الانصراف بعد التشهد ولا يجب إلا بالتسليم، وأما عن الأخبار الأخر فكلما يتضمن الأمر بالانصراف فحاله حال الصحيحة السابقة وكلما لا يتضمن الأمر بالانصراف فالتشهد فيه محمول على ما يعم التسليم بقول: (السلام علينا وعلى عباده الصالحين) ويؤيد ذلك رواية أبي بصير حيث قال عليه السلام بعد ذكر ما ينبغي أن يقال في التشهد الأخير: ثم قال:
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين، ثم تسلم) (5) وفيما ذكر تأمل وإشكال، أما ما