يخالفها بحسب الظاهر ورد علمها إلى أهله كموثقة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير فقال: تمت صلاته وأما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد) (1) ومن هنا ظهر أنه لو أخل بهما أو بأحدهما سواء كان التشهد الأول أو الثاني عامدا بطلت صلاته كغيرهما من واجبات الصلاة. (والواجب في كل واحد منهما خمسة أشياء) الأول (الجلوس بقدره) ويدل على لزومه الأخبار منها صحيحة محمد ابن مسلم المذكورة آنفا ومنها صحيحة زرارة المروية عن مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: (لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد إنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس) (2) (والثاني والثالث الشهادتان) ويشهد بوجوبهما الأخبار منها الأخبار المذكورة آنفا ولا خلاف يعتد به في وجوبهما، والأخبار المخالفة لا مجال للعمل بها ولا بد من رد علمها إلى أهله (والرابع والخامس الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله بلا خلاف محقق فيها وادعى الاجماع من جماعة، ويدل عليه جملة من الأخبار المروية من طرق العامة والخاصة فمن طرق العامة ما روي عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي) (3) وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله (إذا تشهد أحدكم في صلاة فليقل اللهم صلى على محمد وآل محمد) (4) ومن طرق الخاصة ما رواه في الوسائل (5) عن الصدوق بإسناده عن
(٣٨٨)