أجيب به عن الصحيحة الأولى فالاشكال فيه أنه فرع في الصحيحة الذيل على الصدر فكيف يكون الذيل أدل على وجوب التسليم فإنه كيف يكون التسليم واجبا بنحو الجزئية والمتممية للصلاة كما هو المدعى وقد صرح في الصدر بمضي الصلاة فلعل الأظهر أنه بعد الفراغ من التشهد تمت الصلاة فإن كان مستعجلا يكفيه التسليم لدرك الفضل وإن لم يذكر التحيات وما ورد به التشهد قبل التسليم، وأما ما أجيب به عن الصحيحة الثانية ففيه أن الانصراف معناه العرفي واضح لا وجه لرفع اليد عنه إلا بدليل ومجرد التنزيل في رواية لا يوجب رفع اليد عن المعنى الحقيقي وظهور المادة في معناه الحقيقي يمنع عن استظهار الوجوب من الهيئة تأييدا لما ذكر، وأجيب عن الاستدلال بالأخبار المستفيضة الدالة على أن الحدث بعد التشهد لا يوجب بطلان الصلاة بامكان الجمع بينها وبين ما دل على وجوب السلام ومحللية بأن يقال: السلام واجب ومحلل لكنه خارج من أجزاء الصلاة بل تتم أجزاء الصلاة بتمامية التشهد المشتمل على الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وعليهم فالواجب مركب من الصلاة وما هو خارج منها وهو التسليم فلو لم يأت به عمدا لم يأت بالمأمور به وإن جاء بتمام الصلاة وقبل التسليم لا يجوز له ارتكاب المحرمات التي حرمت على المصلي عمدا فإنه قضية كونه محللا وأما ارتكاب بعضها من غير اختيار فليس بمبطل من جهة الأدلة وبعضها الآخر مبطل وإن كان من غير عمد كزيادة الركعة مثلا كما أنه قبل تمامية التشهد الأخير بعض المنافيات يكون مبطلا مطلقا كالحدث وبعضها يكون مبطلا إذا صدر عن عمد كالتكلم مثلا ومن الجائز أن يكون مانعية الحدث بنحو الاطلاق إذا وقع في أثناء الصلاة لا بعدها وقبل وقوع المحلل وأما لو وقع بعد الصلاة من غير عمد فلا يكون مبطلا وإن كان قبل التسليم المحلل، وبهذا يحصل الايتلاف بين الباب ويشكل ما أفيد بأنه قد علل في هذه الأخبار الصحة بتمامية الصلاة ومضيها على الظاهر فلاحظ الأخبار ولازم ذلك أنه متى تمت الصلاة لا يضر المنافيات وهذا خلاف ما هو لازم المركب الارتباطي وبعبارة أخرى وجه الحكم بالصحة وعدم ضرر الحدث أو النوم أو الالتفات الفاحش المذكورة في
(٣٩٥)