حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا: قال أبو عبد الله عليه السلام:
(إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله) وغيرها من الأخبار وبعد تسلم الوجوب والمدخلية في الصلاة بواسطة الاجماعات المنقولة بل الاجماع المحقق لم يبق اشكال من جهة قصور الأخبار المذكورة عن إفادة المطلوب إما من حيث السند أو الدلالة فإن الرواية الأخيرة قد نقلت بهذا السند مشتملة على تشبيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى الصلاة بالزكاة بالنسبة إلى الصوم ومن المسلم عدم بطلان الصوم بترك الزكاة فعلى تقدير تعدد الرواية توهن دلالتها على المطلوب، ثم إنه لا تتم الصلاة عليه صلى الله عليه وآله إلا بضم آله إليه و ويدل عليه أخبار مستفيضة من طرق العامة والخاصة فمن طرق العامة ما رووه عن كعب الأحبار (1) أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله عند نزول الآية: (قد عرفنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة؟ قال: اللهم صل على محمد وآل محمد) ومن طرق الخاصة أخبار منها ما عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى على ولم يصل على آلي لم يجد ريح الجنة وأن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام) (2) (فقيل صورتهما (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله) وقيل: لا بل يجب زيادة (وحده لا شريك له) في الشهادة الأولى والتعبير عن الثانية بأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ولا يبعد أن يكون القول الثاني أشهر من القول الأول وإن نسب الأول إلى ظاهر الأكثر أو المشهور وكيف كان فالمتبع هو الدليل وقد استدل للقول الأول مضافا إلى الأصل باطلاق بعض الأخبار كخبر سورة المتقدم ذكره وصحيحة زرارة قال: (قلت: فما يجزي من التشهد في الركعتين